فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



ثُمَّ رَأَيْت عَنْ الْفَقِيهِ إسْمَاعِيلَ الْحَضْرَمِيِّ التَّقْيِيدَ بِاللَّيْلِ وَأَجَابَ عَمَّا يُحْتَجُّ بِهِ لِلْإِطْلَاقِ مِنْ رِعَايَةِ مَا مَعَهُ مِنْ الْمَلَائِكَةِ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ كَرَاهَةُ ذَلِكَ فِي حَقِّ زَوْجَتِهِ نَظَرًا لِمَا مَعَهَا مِنْ الْحَفَظَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لِعَيْنِ الْقِبْلَةِ) يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِالْعَيْنِ مَا يُجْزِئُ اسْتِقْبَالُهُ فِي الصَّلَاةِ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْعَيْنُ بِحَسَبِ الِاسْمِ عَلَى مَا سَيَأْتِي عَنْ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ.
(قَوْلُهُ لَزِمَهُ الِاجْتِهَادُ) وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ لُزُومِهِ مَا لَمْ يَسْتَتِرْ بِشَرْطِهِ وَإِلَّا لَمْ يَلْزَمْ؛ لِأَنَّ الِاسْتِتَارَ إذَا مَنَعَ الْحُرْمَةَ مَعَ تَحَقُّقِ أَنَّهُ إلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ فَمَعَ الشَّكِّ بِالْأَوْلَى.
(قَوْلُهُ: وَيَأْتِي هُنَا إلَخْ) مِنْهُ الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ مُقَدَّمًا عَلَى الِاجْتِهَادِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَرْضٌ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ مِنْ الْوَاضِحِ أَنَّهُ لَا تَعْظِيمَ مَعَ عَدَمِ السَّتْرِ عَنْهَا انْتَهَى.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا إلَخْ) هَذِهِ الْمُلَازَمَةُ مَمْنُوعَةٌ بَلْ اللَّازِمُ عَمَّا ذُكِرَ سَتْرُ الْفَرْجِ عَنْهَا حَالَ خُرُوجِ الْخَارِجِ مِنْهُ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّا نَمْنَعُ ذَلِكَ بِحِلِّ الِاسْتِنْجَاءِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ حِلُّ الْمَذْكُورَاتِ إلَيْهَا لَا يَصْلُحُ سَنَدًا لِلْمَنْعِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْمَذْكُورَاتِ غَيْرُ مُنَافِيَةٍ لِلتَّعْظِيمِ مُطْلَقًا بِدَلِيلِ حِلِّهَا بِدُونِ سَاتِرٍ مُطْلَقًا بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَتَأَمَّلْهُ.

.فَرْعٌ:

أَفْتَى شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ فِيمَنْ قَضَى الْحَاجَةَ قَائِمًا بِأَنَّ شَرْطَ السَّاتِرِ فِي حَقِّهِ كَوْنُهُ سَاتِرًا مِنْ سُرَّتِهِ إلَى الْأَرْضِ وَأَقُولُ إنَّمَا اُشْتُرِطَ مِنْ السُّرَّةِ وَلَمْ يَكْفِ مُحَاذَاةُ الْخَارِجِ؛ لِأَنَّ الْعَوْرَةَ حَرِيمُ الْفَرْجِ فَتَبِعَتْهُ فِي هَذَا الْحُكْمِ وَلَوْلَا ذَاكَ مَا اشْتَرَطُوا لِلْقَاعِدِ ارْتِفَاعَ السُّتْرَةِ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ فَتَأَمَّلْهُ وَقَدْ يُقَالُ قِيَاسُ هَذَا الْإِفْتَاءِ أَنَّهُ لَوْ بَالَ قَائِمًا عَلَى طَرَفِ جِدَارٍ وَجَبَ كَوْنُ السَّاتِرِ مِنْ سُرَّتِهِ إلَى الْأَرْضِ فَعُلِمَ أَنَّ خُرُوجَ الْبَوْلِ مَثَلًا إلَى جِهَةِ الْقِبْلَةِ مُضِرٌّ، وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا مِنْ الْفَرْجِ وَلَوْلَا هَذَا لَمْ يُشْتَرَطْ فِي سُتْرَةِ الْقَاعِدِ زِيَادَةٌ عَلَى مِقْدَارِ مَحَلِّ الْخُرُوجِ مِنْ الْفَرْجِ وَقَدْ يُقَالُ بَلْ قِيَاسُهُ كَوْنُهُ سَاتِرًا إلَى مَحَلِّ قَدَمَيْهِ، وَهُوَ رَأْسُ الْجِدَارِ هُنَا.
(قَوْلُهُ: تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا إلَخْ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ الظَّاهِرَ رِعَايَةُ الِاسْتِقْبَالِ كَمَا يُرَاعَى الْقُبُلُ فِي السَّتْرِ انْتَهَى.
فَالشَّارِحُ قَصَدَ رَدَّ مَا قَالَهُ وَالْفَرْقُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا قَاسَ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُ الْقَفَّالِ) قَدْ يُمْنَعُ الِاسْتِدْلَال بِقَوْلِ الْقَفَّالِ لِجَوَازِ أَنَّ مُرَادَهُ بِقَوْلِهِ جَازَا جَازَا عَلَى الْبَدَلِ أَيْ جَازَ مَا أَمْكَنَ مِنْهُمَا، فَإِنْ أَمْكَنَا فَعَلَى مَا فِي نَظِيرِهِ وَنَظِيرُ ذَلِكَ قَوْلُهُ: الْآتِي فِي الْجِرَاحِ وَجَبَا وَفِي الْقِصَاصِ قَوْلٌ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ الْمَلْحَظَ ثَمَّ إلَخْ)، فَإِنْ قُلْت لَمْ يَنْحَصِرْ الْمَلْحَظُ ثَمَّ فِي ذَلِكَ بَلْ لَحَظُوا أَيْضًا تَعْظِيمَ جِهَةِ الْقِبْلَةِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ثُمَّ فِي تَعْلِيلِ لُزُومِ الْبُدَاءَةِ بِالْقُبُلِ مَا نَصُّهُ؛ لِأَنَّهُ يَتَوَجَّهُ بِالْقُبُلِ الْقِبْلَةَ فَسَتْرُهُ أَهَمُّ تَعْظِيمًا لَهَا؛ وَلِأَنَّ الدُّبُرَ مَسْتُورٌ غَالِبًا بِالْأَلْيَيْنِ بِخِلَافِ الْقُبُلِ انْتَهَى.
وَالْأَصْلُ عَدَمُ تَرْكِيبِ الْعِلَّةِ، وَأَنَّ كُلًّا عِلَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ قُلْت الْفَرْقُ أَنَّ الْمُقَابَلَةَ ثَمَّ بِالْقُبُلِ فَقَطْ وَهُنَا الْمُقَابَلَةُ بِالنَّجَاسَةِ بِكُلٍّ مِنْهُمَا.
(قَوْلُهُ كَرَاهَةُ اسْتِقْبَالِ الْقَمَرَيْنِ) يُحْتَمَلُ أَنْ يَلْحَقَ بِهِمَا قَبْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لِأَنَّهُ أَعْظَمُ مِنْهُمَا وَقَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ لَوْ نَظَرَ لِذَلِكَ حَرُمَ اسْتِقْبَالُهُ؛ لِأَنَّهُ أَيْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمُ مِنْ الْكَعْبَةِ وَالْكَلَامُ مِنْ بَعْدُ أَمَّا لَوْ قَرُبَ مِنْهُ فَتَقَدَّمَ فِي هَامِشِ الصَّفْحَةِ السَّابِقَةِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ حُرْمَتُهُ عِنْدَ قُبُورِ الْأَنْبِيَاءِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ الْأَصَحُّ مَا ذُكِرَ) يَكْفِي فِي الْوُرُودِ تَصْحِيحُ مَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ السَّحَابُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ هُنَا قُرْبُ السَّاتِرِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَ السَّحَابِ وَغَيْرِهِ وَلَعَلَّهُ الْأَقْرَبُ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ مَعَ عَدَمِهِ إلَخْ) أَيْ عَدَمِ مَا ذُكِرَ مِنْ الِاسْتِقْبَالِ وَالِاسْتِدْبَارِ كُرْدِيٌّ وع ش.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْأَوْجَهِ) وَلَوْ اسْتَقْبَلَهَا بِصَدْرِهِ وَحَوَّلَ قُبُلَهُ عَنْهَا وَبَالَ لَمْ يَحْرُمْ بِخِلَافِ عَكْسِهِ نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ وَالتَّنَزُّهُ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا وَكَذَا الرَّشِيدِيُّ عِبَارَتُهُ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الشَّارِحِ وَتَقْرِيرُهُ وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ خِلَافَ الْأَوْلَى غَيْرُ خِلَافِ الْأَفْضَلِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ خِلَافَ الْأَوْلَى بِاصْطِلَاحِ الْأُصُولِيِّينَ صَارَ اسْمًا لِلْمَنْهِيِّ عَنْهُ لَكِنَّهُ بِنَهْيٍ غَيْرِ خَاصٍّ فَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْمَكْرُوهِ كَرَاهَةً خَفِيفَةً وَأَمَّا خِلَافُ الْأَفْضَلِ فَمَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا نَهْيَ فِيهِ بَلْ فِيهِ فَضْلٌ إلَّا أَنَّ خِلَافَهُ أَفْضَلُ مِنْهُ، وَإِنْ تَوَقَّفَ فِي ذَلِكَ شَيْخُنَا ع ش فِي الْحَاشِيَةِ. اهـ. أَيْ حَيْثُ عَقَّبَ كَلَامَ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ قَدْ يُشْعِرُ التَّعْبِيرُ بِقَوْلِهِ أَفْضَلُ أَنَّ خِلَافَ الْأَفْضَلِ دُونَ خِلَافِ الْأَوْلَى وَلَمْ أَرَهُ بَلْ هُوَ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرُوهُ مِنْ أَنَّ الْأَوْلَى وَالْأَفْضَلَ مُتَسَاوِيَانِ. اهـ. وَوَافَقَهُ الْبَصْرِيُّ.
وَنَقَلَ الْكُرْدِيُّ عَنْ كُتُبِ الشَّارِحِ مَا يُوَافِقُ كَلَامَ الرَّشِيدِيِّ عِبَارَتُهُ قَوْلُهُ: لَكِنَّهُ خِلَافُ الْأَفْضَلِ أَيْ، وَلَيْسَ هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الشَّارِحُ فِي كُتُبِهِ وَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ لَهُ فِعْلُهُ فِي الْأَوَّلِ أَيْ غَيْرُ الْمُعَدِّ مَعَ السَّاتِرِ خِلَافُ الْأَوْلَى فَهُوَ فِي حَيِّزِ النَّهْيِ الْعَامِّ وَفِي الثَّانِي أَيْ الْمُعَدِّ خِلَافِ الْأَفْضَلِ فَلَيْسَ فِي حَيِّزِ النَّهْيِ بِوَجْهٍ انْتَهَى وَفِي الْبَحْرِ عَنْ بَعْضِهِمْ الْفَضِيلَةُ وَالْمُرَغَّبُ فِيهِ مَرْتَبَةٌ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ التَّطَوُّعِ وَالنَّافِلَةِ. اهـ. قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَيَحْرُمَانِ إلَخْ) يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ عَلَى الْوَلِيِّ مَنْعُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ مِنْ الِاسْتِقْبَالِ وَالِاسْتِدْبَارِ بِلَا سَاتِرٍ بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ الْوَلِيِّ أَيْضًا؛ لِأَنَّ إزَالَةَ الْمُنْكَرِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ وَاجِبَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَأْثَمْ الْفَاعِلُ سم. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لِعَيْنِ الْقِبْلَةِ) يَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِالْعَيْنِ مَا يُجْزِئُ اسْتِقْبَالُهُ فِي الصَّلَاةِ فَيَدْخُلُ فِيهِ الْعَيْنُ بِحَسَبِ الِاسْمِ عَلَى مَا سَيَأْتِي عَنْ إمَامِ الْحَرَمَيْنِ سم عِبَارَةُ شَيْخِنَا قَوْلُهُ: اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ أَيْ عَيْنِهَا يَقِينًا فِي الْقُرْبِ وَظَنًّا فِي الْبُعْدِ وَكَذَا يُقَالُ فِي اسْتِدْبَارِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ لَزِمَهُ الِاجْتِهَادُ) أَيْ حَيْثُ لَا سُتْرَةَ نِهَايَةٌ وَسَمِّ وَشَرْحُ بَافَضْلٍ قَالَ الْكُرْدِيُّ وَالْأَسَنُّ ذَلِكَ وَلَمْ يَجِبْ كَمَا فِي شُرُوحِ الْإِرْشَادِ وَالْعُبَابِ لِلشَّارِحِ وَفِي النِّهَايَةِ وَغَيْرِهَا وَالْكَلَامُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا سَبَقَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُعَدًّا لِذَلِكَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي قُبَيْلَ صِفَةِ الصَّلَاةِ) مِنْهُ الْأَخْذُ بِقَوْلِهِ الْمُخْبِرُ عَنْ عِلْمٍ مُقَدَّمًا عَلَى الِاجْتِهَادِ سم وَمِنْهُ حُرْمَةُ التَّقْلِيدِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الِاجْتِهَادِ، وَأَنَّهُ يَجِبُ التَّعَلُّمُ لِذَلِكَ نِهَايَةٌ.
قَالَ الْكُرْدِيُّ وَمِنْهُ أَنَّهُ يَجِبُ تَكْرِيرُهُ لِكُلِّ مَرَّةٍ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مُتَذَكِّرًا لِلدَّلِيلِ الْأَوَّلِ، وَيَجُوزُ الِاجْتِهَادُ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْمُعَدِّ إيعَابٌ وَمِنْهُ أَنَّهُ لَوْ تَحَيَّرَ تَخَيَّرَ، وَأَنَّهُ لَوْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ اجْتِهَادُ اثْنَيْنِ فَعَلَ مَا يَأْتِي ثَمَّ، وَإِنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ كُلِّهِ مَا إذَا لَمْ يَغْلِبْهُ الْخَارِجُ أَوْ يَضُرَّهُ كَتْمُهُ وَإِلَّا فَلَا حَرَجَ إمْدَادٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِغَيْرِ الْمُعَدِّ) أَيْ بِنَاءً كَانَ أَوْ صَحْرَاءَ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْهُ) أَيْ السَّاتِرِ (إرْخَاءُ ذَيْلِهِ) فَلَوْ لَمْ يَتَيَسَّرْ لَهُ سِتْرٌ إلَّا بِإِرْخَاءِ ذَيْلِهِ لَمْ يُكَلَّفْ السَّتْرَ بِهِ إنْ أَدَّى إلَى تَنْجِيسِهِ؛ لِأَنَّ فِي تَنْجِيسِ ثَوْبِهِ مَشَقَّةً عَلَيْهِ وَالسَّتْرُ يَسْقُطُ بِالْعُذْرِ ع ش قَالَ شَيْخُنَا وَتَكْفِي يَدُهُ إذَا جَعَلَهَا سَاتِرًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَرْضٌ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي عِبَارَتُهُ وَلَابُدَّ أَنْ يَكُونَ عَرِيضًا بِحَيْثُ يَسْتُرَهَا أَيْ الْعَوْرَةَ جَمِيعَهَا سَوَاءٌ أَكَانَ قَائِمًا أَمْ لَا. اهـ. زَادَ الْأَوَّلُ عَلَى نَحْوِهَا مَا نَصُّهُ وَيَحْصُلُ بِالْوَهْدَةِ وَالرَّابِيَةِ وَالدَّابَّةِ وَكَثِيبِ الرَّمْلِ وَغَيْرِهَا. اهـ. وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا قَالَ الرَّشِيدِيُّ.
قَوْلُهُ: م ر أَنْ يَسْتُرَ جَمِيعَ مَا تَوَجَّهَ بِهِ أَيْ مِنْ بَدَنِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَعَلَيْهِ لَوْ جَعَلَ جَنْبَهُ لِجِهَةِ الْقِبْلَةِ وَلَوَى ذَكَرَهُ إلَيْهَا حَالَ الْبَوْلِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتُرَ جَمِيعَ جَنْبِهِ عَرْضًا. اهـ. عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَيْ لِلسَّاتِرِ عَرْضٌ اعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ فِي كُتُبِهِ فَيَكْفِي هُنَا نَحْوُ الْعَنَزَةِ وَوَافَقَهُ عَلَيْهِ الشِّهَابُ الْقَلْيُوبِيُّ وَخَالَفَ الْجَمَالُ الرَّمْلِيُّ فَاعْتَمَدَ أَنَّهُ لَابُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ عَرْضٌ بِحَيْثُ يَسْتُرُ جَوَانِبَ الْعَوْرَةِ وَاعْتَمَدَهُ الزِّيَادِيُّ وَسَمِّ. اهـ. أَيْ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْقَصْدَ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ إذْ مِنْ الْوَاضِحِ أَنْ لَا تَعْظِيمَ مَعَ عَدَمِ السَّتْرِ عَنْهَا سم.
(قَوْلُهُ: لَا السَّتْرُ) أَيْ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ وَقَوْلُهُ الْآتِي أَيْ آنِفًا فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا إلَخْ) هَذِهِ الْمُلَازَمَةُ مَمْنُوعَةٌ بَلْ اللَّازِمُ عَمَّا ذُكِرَ سَتْرُ الْفَرْجِ عَنْهَا حَالَ خُرُوجِ الْخَارِجِ مِنْهُ سم أَيْ وَلَوْ سَلَّمْنَا الْمُلَازَمَةَ فَبُطْلَانُ اللَّازِمِ مَمْنُوعٌ عَلَى مَا مَرَّ عَنْهُ وَعَنْ غَيْرِهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّا نَمْنَعُ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ حِلُّ الْمَذْكُورَاتِ إلَيْهَا لَا يَصْلُحُ سَنَدًا لِلْمَنْعِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْمَذْكُورَاتِ غَيْرُ مُنَافِيَةٍ لِلتَّعْظِيمِ مُطْلَقًا بِدَلِيلِ حِلِّهَا بِدُونِ سَاتِرٍ مُطْلَقًا بِخِلَافِ مَا نَحْنُ فِيهِ فَتَأَمَّلْهُ سم.
(قَوْلُهُ بِحِلِّ الِاسْتِنْجَاءِ إلَخْ) أَيْ بِلَا كَرَاهَةٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَالْجِمَاعِ إلَخْ) أَيْ وَفَصْدٍ وَحِجَامَةٍ نِهَايَةٌ أَوْ قَيْءٍ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ فِي مَعْنَى الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ ع ش أَوْ إخْرَاجِ قَيْحٍ أَوْ مَنِيٍّ أَوْ إلْقَاءِ نَجَاسَةٍ فَلَا كَرَاهَةَ، وَإِنْ كَانَ الْأَوْلَى تَرْكَهُ تَعْظِيمًا لَهَا قَلْيُوبِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَأَصْلُ هَذَا التَّفْصِيلِ) أَيْ كَوْنِ الِاسْتِقْبَالِ وَالِاسْتِدْبَارِ فِي الْمُعَدِّ مُبَاحًا وَفِي غَيْرِهِ مَعَ وُجُودِ السَّاتِرِ بِشَرْطِهِ خِلَافُ الْأَوْلَى وَمَعَ عَدَمِهِ حَرَامًا كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: عَنْ ذَيْنِك) أَيْ الِاسْتِقْبَالِ وَالِاسْتِدْبَارِ.
(قَوْلُهُ بِتَحْوِيلِ مَقْعَدَتِهِ إلَخْ) وَكَانَتْ لَبِنَتَيْنِ يَقْضِي عَلَيْهِمَا الْحَاجَةَ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا) خِلَافًا لِلْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ عِبَارَةُ الثَّانِي وَمَحَلُّ ذَلِكَ كُلِّهِ مَا لَمْ يَغْلِبْهُ الْخَارِجُ أَوْ يَضُرَّهُ كَتْمُهُ وَإِلَّا فَلَا حَرَجَ وَلَوْ هَبَّتْ رِيحٌ عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ، وَيَسَارِهَا جَازَ الِاسْتِقْبَالُ وَالِاسْتِدْبَارُ، فَإِنْ تَعَارَضَا وَجَبَ الِاسْتِدْبَارُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِقْبَالَ أَفْحَشُ. اهـ. قَالَ ع ش.